الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢1
وقال بعض باجتماع الثمر والحب تحت نخله والشجر أو موضع الحرث ولو لم يخلصا من ورق فالأكل لن يرحصـ وبعضهم يقول ما لم يجتمع منه بموضع نصاب مجتمع وإن يكن فماله منه ولا من غيره بلا حساب يأكلا والخلف فيما كان أعطى الفقرا هل يحسبنه ويؤدى العشرا أو غير لازم عليه أصلا حساب ما أعطى لوجه المولى لو كان أعطى زرعه أو تمره جميعه فلا يؤدى عشره كذاك ما أعطاه لا بنيا وجه الإله وابتغاء القربة بل إنه أعطى بدون قصـ فيه الخلاف بين أهل الرشد وصحح اللزوم إذ لم يعط عن نية مفروض الزكاة حيث من بها رياء أو ثوابا من أحد لو كان أعطاها وليا وكذا إن كان في أهل الغنى قد أنفذا أو مشرك بالله ذى الجـ لال وكل ما كان كهذا الحال
وألزموه باتفاق إن قصـ
د
وتارك غلته لما وجد عناءها أكثر منها حين عـ أو أنه استرا بها او حاذرا تباعة تلزمه أو ضررا من أجلها فالخلف في الزكاة ألزمه البعض من الثقـ وبعضهم لم ير أن يغرما والأول الصحيح عند العلما أن لا لزوم عند ذاك يتضح
إلا التي لها استراب فالأص
ومن بكيل من شعير
أجـ
إلا إذا استأجرهم بقـ
ــدر
فلا زكاة في نصيب
ما
اة
الأجرا
يبلغ النصاب فيه من جرى
وفي مكان واحد فيجمع فهاهنا فيه الزكاة تقـ ع وقال بعضهم يزكين على ما كان أعطاهم ولو ما استكملا وإن يكن بفض ة أو بذهب أجرهم ثم قضاهم كالعنب ففى الذي قضاهم الزكاة لو قل وفيه بعد أقوا لا حكموا وإن من لزرعه قد ضيع بعد الدراك وله لم
تجمع