الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣أو أنه أطلق فيه إبله أو إبلا لغيره لتأكـ
أو أنه أتلف
فعشرة عليه يلزمنـ
تارکه فضاع قبل القلع لشغله عنه بما عداه
إلا إذا كان لنفع
الزرع
فلا عليه وإذا خـ
لاه
فالخلف قيل ما عليه فيـ وذاك إن أمكنه الو.
ـول
إليه لو بأجرة ينيـ
وقال بعض عشره عليـ
وما عليه إن يكن قد اشغله حفر مطامر وحبل فتـ
ونحوذا مما إليه الزرع
يحتاج
أو عناه عنه منـ
?
وعشر ما النمل أو الفار حمل يلزم أن يجمعه ذلك الرجل
وألزموه
وما عليه فى الذى قـ د التقط
وه عشر ما يلقط من ثماره وغيره إذا أذن بعد فراغ من حصاد منه قط إن كان لم يترك سوى ما قد غلب طاقته وفى الزوايا قد ذهب وألزموه عشر ما كان سرق منه إذا استرده ممن سرق وليس فيما تأكل البهـ في الدوس من عشر وقيل لازم وإن من أطنى نخيله إلى مضى عام كاملا أو ما علا بألف قرش فالزكاة يختلف فيها فقال بعض من كان سلف يدفعها عاجلة في الحال عشرا من الألف على كمال
ائم
وقال بعض العلماء يدفع بعد تمام العام عشرا يقع وقال بعض منهم في المـ ـــال يقومن عاجلا في الحال
لله
تمايه
فان تكن قيمت يدفع ستين وتلكم مجزيه وهكذا إن زاد عما قد ذكر أو أنه انحط فيعطى بالقدر وأول الأقوال في الدفاتر عن الإمام اليعزبي ناصر وآخر الأقوال عندى الحسن لأن للآجال قسطا من ثمن