الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤1
ويتبع
المعامل رب
زكاة العمال
في صدقات النخل في مقال
كمثل من كان لنخل عملا لآخر بالجزء مما حصلا
ربع
مکمل
من ثمر لها وحكم الزرع في ذاك كالنخل بدون منع فمن يرى جواز ما قد رسما يقول إن العشر ما بينهما على الذي تشارطا في العمل من خمس أو ومانع من ذاك يجعل العشر يلزم رب البذر منهم والثمر ويجعلن للعامل العناء من ثمر أو من نقود جاء كذاك معط عبده أو طفله أو ثوره أو جملا أو بغـ أو أرضه أو ماءه لزرع بجزء كثلث أو فمن يقل يمنعه للجهل بنبت حرث وثمار النخل أو من قبيل النهي عن مزارعه بجزء من الثمار اليانعه يقول عشر النخل والزرع على ربهما يدفعه مكملا
رب
وسيد العبد وصاحب البقر له عناؤها وصاحب الحمـ
وصاحب الأرض له نقصانها وذو المياه فله أثمانهـ ومن يقول بالجواز يجعل بينهما العشر على ما فصلوا كذاك أيضا رجلان اشتركا زراعة نصفين فيها سلكا فقيل يقسمان ذا المذكورا
وجعلا أثلاثا البـ
ذورا
ويخرجا زكاته نصـ
فين
ب الشركة بين ذين
وقال بعض تدفعن على البـ
ــذر
هذى الزكاة ويؤدى بالقدر
فداف
لثلث البـ
ذور
يدفع
ثلث فرضه
ـه المذكـ
ـور
ودافع الثلثين يدفعنـ
ثلثى زكاة الزرع حين يجنى
فدل حسبما هنا به نطق بإنما هذى الزكاة هي حق
لزرعهم ولم تكن للأرض وذا هو القول الأحق المرضى