سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

1

1

وبعضهم يقول حق الأرض والأول الصحيح فيما نقضى وغاصب لغيره حبا وقد رماه في أرض له حتى حصد فذلك الزرع لرب البذر يلزمه فيه أداء العشر اء لكن له قد قيل أجر الماء

وليس للغاصب من عنـ

للعمال كأجرة تدفع

ــق

سلم

وكل ما خسره من مال والقطب قال ليس للغاصب قط من الذي خسر في المال وحط إلا الذي بعينه قد بقيـ فانه يأخـ ـذه مستوفيا وجاء في قول البعض من سبق بانما الزرع العاصب يحـ فالعشر لازم عليه وغرم كالبذر أو قيمته لمن ظـ كذاك غاصب لأرض زرعا لها ببذره إلى أن أينع فالزرع قد قالوا لرب الأرض ولازم له أداء الفرض وغاصب الأرض له البذور وذا هو الصحيح والمشـ وقيل لا شيء له إذا أفسـ وذاك قول الأكثرين منا فيما روى عبد العزيز الأسنى

هور

دا لبذره في أرض غيره اعتدا

وقيل للغاصب ما قد زرعا وألزموه عشره أن يدفعا وألزموه غرم نقص الأرض لربها دفع مع ــه للفرض وقيل يعطى الفقراء في البلد وليس فيه عشر على أحـ وحارث أرضا بإذن ربها فليأخذن لزرعها وحبها ببذره أو بذر ربها زرع وألزموه العشر مما قد جمـ جمع وإن يكن لم ينبـ تن بذره في السنة الأولى وغاب أمره وكان فى ثانية قد نبتـ فذلك الزرع له قد ثبت

والعشر منه لازم عليه مـ لم تحرثن من بعده أو ترضما أو يمكثن في الأرض بذره قدر ما يفسدن فيها ويذهب الأثر

فان يكن ذاك فان ما زرع لرب تلك الأرض كله رجـ ــذه جميعه ويدفع من ذلك العشر كما قد يقع

بأخر