الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦1
24
—
كذاك
ــــــا ينبت في انداره أو ذمته له
أو حول مطمورته فالزرع له وألزموه عشره أن ومن الأرض رجل قد زر
بإذنه حتى له قد قلع
ط داره
ذله
فكلما من بعد ذاك نبتا فهو لرب الأرض حكماً ثبت لأنه حب بأرضه ترك والعشر لازم له فيما ملك وقيل انه لرب البذر ما لم تكن تحرث بعد الأمر أو يمكثن البذر فيها بقدر ما يفسدن فيلزمنه العشر وهو على مقال أن العشرا للزرع لا للأرض حق قدرا فحارث لغيره بدون ما إذن وقد أجازه وتمم فذلك الزرع لمن قد زرعـ والعشر لازم هنا أن يدفعه وغاصب من رجل أرضا ومن آخر بذرا ثم صار يحرثن فصاحب الأرض له الزرع هنا ويخرجن العشر مما قد جنى ويلزم الغاصب رد البذر لربه وأدب التجرى وبعضهم قال قال لرب البذر يكون زرعه ودفع العشر ونقص أرض فعلى من غصبا يرده لربه ا مستوعبا وقيل نقص الأرض ثم يلزم من أخذ الزرع بذاك يحـ سكم وقيل إن زرعها لمن غصب فالعشر والنقص عليه قد وجب وواهب زراعة الرجل بعد دراكها ويبس السنبل زكاتها تلزم من قد أعطى وتلزمن قبـ ل الدراك المعطى
زكاة النقدين
فريضة النق
دين ربع
العشر إن كمل النصاب في ذا القدر
فند
وقد مضى أن نصاب العسجد عشرون مثق الا بدون والفضة البيضاء بالأواقى خمس أوراق دون ما شـ
قاق