سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧

وذاك من دراهم يقدر بمائتين هكذا يعتـ وليس فيما زاد عنها وسما حتى تتم أربعون در هما في الفضة البيضاء وأما في الذهب أربعة من المثاقيل حسب فكل أربعين درهما بها يلزم درهم لدى حسابها وعشر مثقال نصاب الأربعة لو بلغت قناطراً مجمعة وليس فيما دون هذا القدر شيء من الزكاة عند الأكثر وقيل بالوجوب فيما صعدا عن النصاب لو قليلا وجدا والأول الصحيح فالعشرونا نصيف مثقال لها يرونا فإن تزد أربعة فعشر وإن تزد أخرى فخمس قدروا إلى تمام الأربعين فهنا يكون مثق ــــــــال لها تعينا قال ابن عباد من الأصحاب بأن ما زاد عن النصاب يخرج منه لازم الزكاة لو أنه كان قليلا ياتي لما روى عن ربة السوار إذ دخلت به على المختار الضلال الهادى من

ووزنه

س

بعون بالمثقال

من ذاك مثقالين إلا ربعـ

فأخرج

عما به من الزكاة وقعا

وفيه وقص وهو مثقالان زادت على السنين والثمان وليس للشركة في الزكاة من أثر في النقد حتما ياتي فلا يتم الفرض في النقـ في النقدين بشركة تكون بين اثنين

والتبر والفضة جنس فيضم مالكها هذا لهذا بالقيم المثاقل ومائة دراهما فى الحاصـ

ـل

كمن له عشرة حال عليها الحول فالفرض هنا يكون فى مجموعها تعين وبعضهم يقول إن الذهبا جنس بنفسه إذا ما وجبا وهكذا الفضة أيضا تعتبر بنفسها جنس على هذا الأثر فلا يضم واحد لواحد والأول الصحيح عن أماجد