سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

زكاة الحلي

أما الزكاة في الحلي فعلى ما كان من عين به قد جعلا إن لم يين في العين من نقصان أولا فللنقصان حكم ثاني وقال بعضهم زكاته على قيمته لو زاد عما جعلا وهكذا إن نقصت وقيل بل بوزنه في كل عام قد كمل وهو الصحيح ولذى القطب نظر يقول هو العدل عندى المعتبر بأنه إن كانت القيمة ثم هي التي أكثر زكى بالقيم وإن يك الوزن هناك الأكثرا زكى على وزانه واعتبرا

ومالك عشرين ديناراً ردى ومائتي درهم غير جيـ قيل يؤدى فرضها الذي لزم منها لو الغش بها قد ارتسم وقال بعض إنها ليست تجب حتى ترى اللجين طراً والذهب لا غش فيه من عيوب سلما فهاهنا فرض الزكاة لزما

شرط زكاة النقدين

وقه

والشرط للزكاة في العينين أن يستقر الملك في اليدين فيلزم التوقيت من قد استقر في يده النصاب ملكاً وذاك في غير النقود أما هما فنفس الملك يكفى تمـ فيلزم التوقيت للنقدين ولو على الغير بمثل دين إن كان قد حل وقال البعض لو أنه ما حل فيه الفرض وقيل لا زكاة فيه إلا أن يقبضنه ربه لو حلا وإن يكن على مفلس فلا زكاة فيه كالذى تأجلا لكن زكاته على من هو في ذمته رواه بعض السلف وإن يحل فعلى مالكه على الزمان الماض فليزكه