سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

1

وقيل لا زكاة حتى يمضى عليه حول بعد وقت القبض حتى لو استوفاه من هذا وقد أعطاه غيره بدين لأمد وهكذا فلا زكاة فيه إن لم يبق حولا في يديه مستكن أو يقصد الفرار مما يجب فقاص ـد الفرار منه تسلب وإن يك المفلس يوماً أيسرا وسلم الدين كما قد

زگاه ربه لتلك المـ

دة

زكاة وقال بعضهم

ليه

طرا

سنة

وجاء عن بعض من الثقاة أن ليس فيه قط من زكاة حتى تحول سنة علي وذلكم من بعد قبض فيه وإن يك المديان غائبا أيس منه ولا يعرفه أين احتبس أو كان عاتيا ولا يسـ وليس من ينصفه ويرغم أو يكن المال دفيناً ما علم موضعه فلا زكاة فيه تم فإن أتاه بعد ذا وقبضا زگاه ربه على ما قد مضى وقال بعضهم زكاة عام وقيل بعد الحول بالتمام وصحح اللزوم في هذا وفى سواه عما قد مضى ابن يوسف ووارث مالا به ما علما

فوقته من يوم

زكاة الصداق والاجارة والحمالة

في الملك ارتمى

وتلزم الزكاة في الإجارة وصدقات الخود والحمالة ففارض لامرأة ما وجبا فيه الزكاة نعما أو ذهبا ولم يكن مس فهل توقت من يوم فرض والزكاة تثبت أو أنهـ ا توقتن وتوقف وبعد حول من دخول تصرف وقيل إنها تركى الشطرا وتوقف الشطر لمس يطرا مثاره هل تستحق الفرضا بالعقد أو بالمس هذا يقضى أو تستحق نصـ فه بالعقد وبالدخول نصف هذا النقد وهكذا خلافهم في الأجرة بمبلغ النصاب من ذى الفضة