الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠-
من يوم
هل وقتها عقد وقعا أو أن إذا في عمل قد شرعا وبعضهم يقول لا توقيت قط حتى يتم العمل الذي اشترط وهكذا زكاة أرش أو عنا يقومنه العـ دول الأمنا أو متعة كمثل من قد أفسدا في مال غيره خطا أو اعتدا فوقته من حينما القاضي حكم أو بتراض منهما على القيم يوقت الآخذ والمسـ
سلم
يسقط ما عليه منه يلزم من زكاته الأجل ما قد يحملن
وليس للحميل أن يـ قط نس إلا إذا المديان كان منكراً ولا بيان أو مفلسا يرى وقال في الديوان لا يحط ما عليه من دين هناك لزما إلا إذا كان لجيناً أو ذهب ولا تزكى ماله دينا وجب إلا إذا من ذهب أو فضة واستظهر القطب إمام الدعوة وجوبها فيما له على الورى من غير ذين إن أراد المتجرا
فيما يكون الحول فيه شرطا
والشرط الزكاة في الأنعام والمنقد دور الحول بالتمام والخلف فى فائدة حصلها في عامه هل تتبعن أصلها فيخرج الزكاة عنها إن حضر وقت زكاته الذى قد استقر فوقته وقت لها وهو لها أصل ولو في غيره حصلها أو أنه يستأنف الوقت لها بشرط حول بعد ما قد فالها كان قليلا أو كثيراً فإذا دار عليها حولها فلينفذا وهو مقال لأبي بكر الولى وعائش وعمر الثاني على وأول القولين هو المذهب صححه القطب الإمام الأطيب قال الإمام أفلح إن لم يقع فيها نصاب فهى للأولى تبع وإن يكن فيها نصاب كملا فإنها لا تتبعن ما أصلا