سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١

- 29 -

ولا تركى معه بل يجعل وقتاً لها وبعد حول تبذل

التوقيت

والواجب التوقيت للزكاة إخراجها يكون في الميقات

ولا يوقت للزكاة أحـ

وجائز له بأن يوقت

أكثر من شـ ــهر لها يحد

بعضاً

من

الس

هر لها إذا أتى

وليكن الشهر لها محرما أو رجبا أو رمضان الأعظما فإن أتاه في سواها مال أخرجه بهبة يقال الغيره مواجاً ويرجـ

يرده أو لـ

فإن يبن هلال هذا الشـ

ولا يكون عنـ

عندهم

ع

له تمام شهرها فيدفع فيجعلن الشهر وقتاً كله

ين الأدا لهذا الأمر

مض

بعا

إلا إذا الشـ

هر تقضى مسرعا

آتي

ولم يقم بالدفع الزكاة فهاهنا التضييع منه فإن مضى الشهر يكون قاضياً من بعد ذاك الشهر لا مؤديا وان يكن فى الشهر ماله تلف فما عليه فيه من غرم وصف

لأنه لما يكن مضـ

يعا

فالش

وإن يكن لم يعطها حتى ذهب ميقاته

تلزمه الزكاة إلا إن منـ

ع

هر وقت كله قد وقعا والمال ناله العطب.

في وقتها بمانع له وقع وإن يكن في الشهر مال دخله من بعد ما أدى الزكاة كامله فما على المفاد شيء لزما وقد قضى زكاته وتمم وبعضهم زكاته قد ألزما مادام ذاك الوقت ما تصرما وشيخنا القطب يقول الأول هو الذي مضى عليه العمـ وعازل لكنه ما دفعا لها وقد أمكنه أن يدفعـ فكل ما اسـ تفاد فليز که ما لم يكن أخرجها من وإن من زكاته قد عزلا وتتلفن فالخلف فيها حصلا

ــــــل

ملکه