الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢فقيل لا ضمان في ذا الشان وصححوا الوقوع للمان وقال بعض العلما إن كانا ما ضيع الحفظ فلا ضمانا وقيل إن عند الوجوب أخرجا وتتلفن فلا ضمان فيه جا وإن يكن إخراجها قد أخرا ختلفت ففى الضمان انعقرا وقل إن فرط فيها ضمنا أو لا يزكي ما بقى منها هنا والخلف في تعجيلها من قبل أن يدخل وقتها فقيل يمنعن كالصوم والصلاة لا تؤدى إلا بوقتها الذي قد حدا وقيل إن بقى من العام قدر شهرين أو شهر يجوز للضرر إن كان قد رأى احتياج الفقرا وقيل لو لغير حاجة يرى وقيل جائز لأجل الضـ ولو بقى أربعة من أشهر وقال بعض لانقضا أربعة وقيل لو عند دخول السنة وقيل لو قبل الدخول مطلقا أو أن يأذن من إمام سبقا وجاء في الحديث ما دل على جواز تعجيل لمن تعجلا فالمصطفى من عمه تعجلا زكاة عامين كذاك نقلا وما له فيها رجوع إن تلف ذا المال قبل وقته الذي عرف ومن يجز تعجيلها بالشهر يشترطن بقاء رب الفقر إلى زمانها على حالته أولا إعاد دفعها في وقته وإن من زكاته قد ميزا وفى مكان عنده قد أحرزا فجاءها الفقير بعد مستدل فحازها وقد تولى بعجل فقيل رب المال منها ييرا إذا أتم للفقـ الأميرا وقيل لا وإن يكن قد أخذا لها على تلصص مسب فماله براءة فيلزم ينفذها ثانية ويغرم ويضمن الآخذ ما قد سرقا إذ لم يكن من وجهها لها ارتقى ومالك عشرين ديناراً ولم يؤد أربعين عاماً ما لزه فليدفع العشرين كلها وما عليه شيء فوق ذاك لزما
تحوذا