الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣-
وإن يكن لها ثمانين ترك يدفع أربعين مما قد ملك وإن لها عشرين عاماً تركا فليدفعن عشرة هنالكا وإن يكن لها ثلاثين ترك فليدفعن نصفها حين يزك وقال بعض نصف دينار يؤد للسنة الأولى وعنه لا يزد ثمت لا يلزمن شيئا وإن طال الزمان ما عليه يدفعن لنقصها عن النصاب الجارى بعد أداء النصف من دينار وتلزم الزكاة في الأصول كذاك فى العروض بالتفصـ يل إن قصد التجر بها وجعلا فيها لمقدار نصاب كملا أو دونه لكن لديه ما كمل به ولو هذا لتجر ما جعل كمثل ما يجعله لنفعه لسنة أو كسوة منمقه فيحمل المجعول للتجر على هذا وزكى ما لتجر جعلا وذاك كالحديد والمرجان والدر والياقوت ذى الأثمان والخلف في زكاتها قيل على ما كان من عين بها قد جعلا وقال بعضهم على القيمة ما لم تنقصن عما بها قد رسما فإن يك النقصان فيها فعلى ما كان فيها دون شك جعلا وقال بعضهم على قيمتها زادت هنا أو نقصت في وقتها وقيل بالتخيير بين القيمة وبين مجعول من الكمية وثالث الأقوال قول جابر سليل زيد ذى المقام الشاهر وهو الصحيح عند قطب الدهر قال لأنها عروض تجـ
فلتعتبر قيمتها بالتجر لا ما كان من عين بها قد جعلا
زكاة الأنعام
وتلزم الزكاة أيضا في النعم في إبل وبقر وفى الغنم بذمة ففيه لما تلزما
وشرطها الملك القبض فما
مع
والحول
مع
تكملة النصاب شرط بلا شك ولا ارتي ارتياب