سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤

إلى

وذاك في الأغنام أربعونا شاة ولا تلزم فيما دونا قد قيل بالإجماع والزكاة من ذلك المقدار حتما شاة من ذلك الحساب والبعض نظر بأنها من غير ذلك القدر كذا الخلاف في المقادير التي ها من بعد هذي الصفة وليس فيما زاد عن ذا تاديه حتى تكون فوق عشرين مايه فإن تزد واحدة عن العدد ففرضها شاتان عنها لا تزد والمائتان بعدهن واحده فيها ثلاث من شياه زائده ثلثمائة فإن تزد ففرض كل مائة شاة تحد أعنى إلى تمام أربع المائه تكون فيها أربعا ذى التأديه وبعضهم يقول إن زاد العدد فوق ثلثمائة شاة تعد فأربع فيها وإن زادت على أربع شاة فلها خمس تلا والأول الصحيح والثاني أثر عن حسن بن صالح ممن غبر ويكمل العد بما قد أطلقا عليه اسم الشاة حيث أطلقا ولو معيبة ولو هزيله وهكذا المريضة العليله والخلف في الصغار هل تعد مع الكبار ليتم العد ولو سخالا يحملنها الراعي أو إن تك استغنت عن الرضاع وعن سواها وحدها تنطلق أو ما عليه اسم شاة يطلق أو التي قد جاوزت الوادى لو لم يكن عليه ماء بادي أو إن يكن ماء به أو ما مضى لها من المدة حول وانقضى والمعز للضأن يضم وهما جنس يقال باتفاق العلما وقيل لا اتفاق بل خلف ورد والقول بالضم أصح ما وجد ويكمل الشريك في هذى الغنم بسهم من شاركه ويستم خلفا لمالك ومن له نصر وهكذا في إبل وفي البقر وكل واحد يؤدى بقدر صيبه إن قل يوماً أو كثر

لو أنها لم يخلطنها مربض راع ومحلب وفحل يركض