سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥

- 33 -

كذاك مهما اختلطت بما ذكـ لو لم يكن فيها اشتراك قد صدر وقيل إن تم لها عام على خلطتها فالفرض فيها حصلا إلا الذي فيه اشتراك علما القطب بأن لا تلزما

وصحح

قال وقد قال عطاء إن علم كل لماله فلا شركة ثم وما لواحد فلا يؤثر فيه اختراق الرعى لو تبعثر

لو كل عشر عند راع أن يتم لذاك أربعون فالفرض لزم في نعم وثمر الجنان

المتفاوضان

واحدا

وشرطها الشركة في الأصول وقيل لو في الربح والمحصول كمثل أن يشترك الزوجان ثمارهم لا يتحاس لا يتحاسان ولا فتى يسأل منهم وا عن شيئه إن ناقصاً أو زائدا فها هنا الزكاة قالوا تحمل ما لهما كمثل مال يجعل إلا اللجين وكذلك الذهب فلا تفاوض ولا حمل يجب ومن تولى أمر زوجه بلا إذن غذا تفاوض فليحملا و عامل للمتفـ اوضين خلافهم فيه على قولين

فقال بعض إنه لهم تبع وقيل لا يتبعهم فيما وقع وقيل في الأنعام والنقدين لا حمل به بل في الثمار جعلا وقيل لا حمل بما كان ذكر في النقد والأنعام طراً والثمر ويستتم المرء أيض المرء أيضاً بغنم أطفاله فتخـ رج الزكاة ثم وهكذا ما بين أطفال له غمال ذا بمال ذا كمله وقيل ذا إن كان أصل مال أطفاله من عنـ ده بحال أولا غلا وقيل لا يستكمل والمدهم بماله تمولوا هم لبعض كل امرئ بماله قد يمضى

ولا بمال بعض

(م 3 – سلاسل الذهب)