سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦

- PE -

ما يعطى من الغنم

يصح

تعطى من الضأن ثنية وإن مذبوحة وقيل ليست تجزين وقيل إن لم ينقصن الذبح قيمتها فدفعها وهي التي في السنة الثالثة داخلة تعرف بالثنية وادفع من المعز رباعيا علا في سنة رابعة قد دخلا وجذع الضأن عن الضأن كفى وهو الذي في سنتين قد وفا وهكذا ثنية المعز على معز فلا بأس بذا إن حصلا لا تؤخذن ربي ولا أكوله والفحل والشارف والهزيله سخلة كرائم الأموال وهكذا العورا أو ذو الحمال ربي هي التي تربى الولدا لنصف شهر هكذا قد حددا أكولة هي التي تسـ للأكل أو مطلق ما قد يسمن إلا إذا الأغنام كانت كلها مينة فالدف عنها مثلها ع والمشارف المسنة الكبيرة والسخلة الرضيعة الصغيرة خيارها كرائم الأنعام ومثلها عظائم الأجسام استثناء والشاة لا تعطى مع حمل ببطن المشاة كان جائى وإن تكن جميعهـ ا سخالا وارفا أو عوراً أو هزالا فليعط منها ليس يعطى الأفضل وليس يعطى دونها والأرذا ويأخذن أوسط الأموال لا يأخذ الداني وليس العالى إلا إذا ما شاء يعطى الأفضلا صاحبها ويدفعن الأكملا كذاك أيضاً إن تكن في الداني لحة خذه بلا تواني ومن له المعز معاً والضان أو الهزيلات كذا السمان أدى من الأغلب إذ يؤدى وإن هما تساويا في العد أعطى من الضأن ومن سمين في السنة الأولى عن الصنفين والسنة الأخرى من الهزيل ذا المبذول والمعز عن جميع

مصـ