سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

1

- 35 -

وقيل لا يعطى سوى السمين وغير ذى شيب وذى ين واستحسنوا إعطاء ضأن بدلا معز وجاز العكس مهما فعلا إذا هما تساويا في القيمة كالفحل عن أنثى مع التسوية وليس يعطى بخصي خنثي والشاة باستثناء شعر كثا وقال بعض إن يكن استثنى الشعر والحمل إن كان بها حمل ظهر فإنما ذلكم يجزيه لكنما الأجزاء مع نكريه وليس تجزيه معيبة وإن بقلع قرن أو بضرس أو إذن قيمة ذاك العيب معهـ وجاز أن يدفعها إن أعطى وليس تجزى العين عن صنف الغنم وبعضهم رخص فيها بالقيم إن لم تكن حاضرة هذى المغنم أو لم يكن ما يجزين فيهن ثم والقول بالترخيص مطلقا كذاك إن غير مسكك دـ دفع ورخصوا أجزا العروض بالقيم والحيوان من سوى هذى الغنم

سمع

زكاة الإبل والبقر

قسطا

في كل خمس إبل شاة إلى عشر فشاتان لذاك جعلا والخمس مع عشر ثلاث وإذا واخت العشرين فأربع لذا وإن تزد خمس ففرضها هنا بنت مخاض بنت عام عينا وإن تكن لم توجد المخاض خابن لبون ذكر يعتاض وفى الثلاثين وست بعدها بنت لبونة توافى حدهـ حتى يكون العد أربعينا وستة فها هنا يعط حتى يوافى بعد ذلك العـ عن ذلك العداد حقة تحد ستين عند واحد فهاهنا تدفع جذعة لما تعينا وإن إلى خمس وسبعين ربت بنتا لبون فرضها حكما ثبت حتى يوافى عدها تسعين فحقتان فرضها يقينا

ونا

دد