سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

1

- 36 -

وهكذا إلى تمام مائة وبعدها عشرون فرض الجملة وكلما عن ذا العداد قد علا ففى ثلاثين وعشر جعـ

ـلا

بنت لبون وعلى الخمسينا منها تكون حقة يقينـ بنت مخاض بنت عام وابنة لبونة عامين أما الحقة بنت ثلاثة وأمنا الجذعه فإنها في السن بنت أربعه والحكم في الباقر مثلما ذكر في الإبل في الأعداد أخذ او قدر فيؤخذن على المخاض من بقر حولية في سنها وفي القدر ثنية عن ابنة اللبونة كذا رباعي مكان الحقة وسدس عن جذعة وإن تزد عن مائة العشرين في هذا العدد فالأربعون بثنية وفى خمسين باقر رباعي وفي وإن يكن لم يجدن في البقر والإبل سن فرضه الذي ذكر يأخذ ما فوق ورد الفاضلا عينا بقيمة العدول جعلا ويأخذ الأدنى وزاد ذو الإبل ما كان ناقصا بتقويم جعل

من تعطى له الزكاة

أهل الزكاة في الكتاب ذكرت أسماؤهم وبينت وسطرت الفقراء والمساكين وفى سبيل ذي الجلال والمؤلف وابن سبيل وكذاك الغارم مكاتب وعامل ملازم والخلف فى المسكين والفقير قيل هما سيان في الأمور وقيل ذو الفقر الذي لن يسألا للناس لو كان بفقر مبتلى وذلك المسـ كين من قد كانا يسأل للناس بذل هانا وال كثيرة ولا أسطيع أن أذكرها مكمـ وليس تعطى لغنى في الملا الا اذا كان عليهـ أو من بمعناه من الأنام كقائم بدولة الإسـ وليس تعطى لسوى لم يعب

وفيه أق

أو بعور

عرج

بحـ

ــلا

عاملا

سلام

دب