سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

- 37 -

لو لم يكن ذا حرفة الا اذا كان مدينا فهو غارم لذا أو شاء تزويجا أو التسرى واحتاج للزكاة في ذا الأمر أو طالبا للعلم كان أو بلى بدين مخلوق ودين للعلى وليس تعطى باتفاق النبلا لمن بها الأموال قد تآثلا أما الغنى فهو من له قـ خمسين در هما بذا جاء الخبر وقال بعضهم ثلاثون وقـ

ـدر

د

قيل الذي يملك نصف ذا العدد ولم يكن عليه دين لا ولا له عيال يطلبون المأكلا وكل ذى الأقوال فيها أثر عن النبي الهاشمي يؤثر وبعضهم قال الغنى من له مال يمونه ومن قد عاله لمأكل ومسكن وكسوة ومؤنة الى تم وقيل من يملك ما يكفي

سنة سام

السبعة من أشهر تأتيه

وقال بعض من له نصاب من ذهب أو فضة يصاب

أن من سوى ذاك

ورجح

من

الثمار أو غيرها يبلغ للمقدار

أمرت أن آخـ وه لحديث آتي أضعها في الخـ ـبر

من أغنيائكم وفي الفقـ

فدل حسبما هنا تبينـ

لكنه لربمـ

وذلك النص

يكون

ذ للزكاة

المأثور

بأن مالك النصاب ذو غنى ذا عيلة ترهصه الديون

اب لا يكفيه الى تم

ام سنة تأتيه

وقيل ليس للغنى حد ضبط بل يرجعن لاجتهادهم فقط

ورجح

القطب بأن ذا الغنى

لكن مفيد بأن يكفيـ

من تلزمنه الزكاة هاهنا سابه لسنة تأتيه

وأنه ليس له عيال ولم يكن عليه دين قالوا ولا أرى وجها لما هنا اشترط بل شرط أن يكفيه عاما فقط حتى ولو كان له عيـ أو كان دين يوفينه المال

سال

ويفضلن منه لقوت سنة هذا هو الغنى فى المسـ

ألة