سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠

1

- 38 -

ال

وجائز يعطى زكاة المال لأيه وأمه بحـ وقيل لا وقيل يعطى الأم ان كان لها زوج فقير ممتهن ولو أباه ولدى أناس يعطيهما ذاك وما من باس الا اذا صارا بحد من يجب عليه انفاقهما حكما وجب وقيل لا الا اذا ما حكما عليه بالانفاق حكما لهما وزوجة الغنى لا يعطيه اذ لازم انفاقه عليهـ وبعضهم أجازه في غير ما كان عليه من حقوق لزما مثل حلى تتجملن به وكسوة ولم تكن من واجبه كذاك لا يعطى زكاة المال لمن له كان من الأطفال

لة

وبعضهم أجاز بالخليفة يعطى لطفل عنده وطف أو قائم وبعضهم أباح له ولو بلا هذين مهما فعله قلت ولكن شرط أن لا يجعلا ذلك في انفاقهم أن فعلا وجاز أن يعطيها البالغ من أولاده لو أنها بنت تكن والبنت قيل مطلقا يعطيها وقيل ان أحازها يوليها كذاك قيل ابنه البالغ لا يعطيه الا أن له قد فصلا

وليعطها لجده والجدة ما لم يكن ملزما بالمونة

ولبنى بنيه أيض

ما لم يكن انفاقهم قد حـ

ولمواليه ولو

صـ

يدفع

ولبنات لبنيه تقـ كما به عليه وله قد ألزه غارا ان كان قد أعتقهم مختـ

بارا

وان يكن أعتقهم لمعنى كمثل تكفير فيمنعنـ وامرأة لزوجها والآل تعطى زكاتها من الأموال فالمصطفى زوج ابن مسعود أمر تعطيه من زكاتها وقد أثر قلت ولا دليل في هذا أرى لأنما اعطاؤها قد صدرا بالأمر من خير الورى المنتخب والأمر في الزكاة كان للنبي فهو الذي أعط اه للزكاة من مال زوجه بأمر آتي