الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١-
مع أنني أرى جواز الدفع منها لزوجها فما من وجائز للزوج مهما يسلم زكاتها يصرفها فيما ينفقها منها ويكسوها وقد صارت له ملكا كسائر السـ وصاحب المال له أن يمنحا قريبه ولو ناى ونزحـ وليس تعطى من يمـ ونه غني لو مانه محتسبا في زمن وبعضهم أجاز أن تعطى لمن يمونه محتسب عليه من ومن بها على المعاصى يقوى فليس تعطى لو فقيرا نوا وليس تعطى لبنى المطلب قط ولا لهاشمي النسب إلا اذا ما منعـ وا من الخمس كذاك مولاهم عليهم فقس وكل من لابنه مال فلا يعطى من الزكاة سهما حصلا كان صغيرا أو كبيرا الولد والقول بالجواز أيضا قد ورد والخلف فى الجد فقيل يعطى منها الفتى لجده بقسط وقيل لا يعطى ويأخذنا ان كان حيا ابنه لم يفنى في الأكثر من أقـ الى موافق عديم
تدفع
الم
ال
منه خلاف المذهب المكرم
وأكثر الأصحاب أهل المغرب بشرط كونه ولى الرتب وما الولايات بشرط يعتنى عند العمانيين من أصحابن وجوزت لعائل لم يعـ وقد أجاز بعضهم أن تدفعا الى مخالف لنا ما اتبعـ وقيل مهما كان بيننا فلا بأس بأن تعطى له وتبـ وقيل ان كان قريب النسب فامنحه من مال الزكاة الطيب القطب بأن لا تدفعا إلا لذى ولاية ترفع
وصحح
ذلا
قال ولكن اذكرن رخصـ لذى ضرورة بها تخلصـ ا أجيزت لأخى كبيرة لم يستعن بها على معصية
منهـ
وفى زمان للظهور يقبض إمامنا حين إليها ينهض من كل بلدة وكل قرية ثلثى زكاتها لعز الدولة