الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢1
والثلث فيها ينفقنه على ذى الفقر لو مخالفين في الملا وإن رأى الصلاح أخذ كلها أو دفعها جميعها في أهلها أو بذل ثلثيها وأخذ الباقي يفعله فهو الأمين الواقى وجاز أن يعطى ولو لمن أخذ منه ولو من ماله الذي نفذ وإن يكن قد عدم الإمام وخاست العهود والذمام فليدفعنها حافظ الذمام في كلما يعز للإسلام وذاك فى أهل الولايات وقد أجيز لو غير ولى ذي رشد وجائز فى قول بعض الصحف تعطى لمن بما لديه مكتفى استرى بها كقرطاس و ما إليه يحتاج الذى تعلما من كلما كان يعينه على نشر العلوم والمقامات العلى وللفقير جائز أن يطعما منها سواه لو غنيا أكرما وحكمها كحكم أموال له
وليتصدق وليواس أهل
وقيل لا يصرفها إلا لمـ
L
كان عليه من أمور لزما وجائز في قول بعض يجعل منها لزوجه حليا تحمل بقدر ما يزيل الاحتقارا عنها بدون سرف قد صارا قال الإمام القطب تدفعن إلى أخى ولاية فإن لم يحصلا فذى وقوف فأخى براءة فذى خلاف ورع الديانة لا يطعنن فينا فمن قد قلا هناك طعنة فمن قد جلا فللكتابيين للنصـ ــــاري فالصابئين فاليهود صارا فللمجوسي فإن لم يوجد فصنمى مشرك محادد وإن ذاك كله عند عدم إمكانه وخوف فجاءة العدم وعدم الوجود للسبيل بدفعها وعدم الرسول والفقير أخذها هل حلا من ذي غنى ولم يکن تولي فقيل لا يأخذها منه وقد قيل له يأخذها وهو الأسد وجاز للمحتاج أن يأخذ من مخالف وغير محتاج زكن