سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣

- {1 -

سلم

إن يكن الدافع أيضا يعلم خلافه ولم يجزه مس وكره الأخذ إذا لم بـ سلم دافعها خلافه فليحجـ وتدفع الزكاة للعمال ومن بمعناهم كمثل الوالي والقاضى والمفتى كذاك الشارى ونحوهم لو كان ذا يسار بقدر العناء والمنفع ــة في الدين والإسلام والمعونة وذاك في الظهور والبعض يرى لو كان في الكتمان ذا الأمر جرى يجعل للعامل ما يقوته لسنة ومن عليه قوته أما الذى قد كان للمؤلفه فمن زمان عمر قد زيفه

ولا يعود أبدا إلى الغنا مادام عنهم الإمام في غنى وإن رأى الإمام ضعفا نزلا وخاف ركن الدين أن يزلزلا فجائز يدفع بالزكاة عن دينن ا لظالم وعاتي ويدفعن منها إلى المكاتب لفك نفسه من المكاتب وغارم وهو الذي قد احتمل دينا بدون سرف لو لم يحل أو بتباعة لمخلوق لزم أو باحتياط أو بتكفير علم مغلظاً أو مرسلا أو كان عن ظهاره أو مثل نذر يلزمن أو لزكاة لزمته لم يجد أداءها يعطى زكاة ويرد وقيل إن الغارم الذي احترق أمواله أو كان في السيل غرق ويدفعن منها إلى العاقلة فيما عليه لازم من دية ولشراء كفن لا تدفـ ولابناء مسجد قد يرفع ولا لقبر أو لإصلاح طرق ولا لإطعام لضيف قد طرق ولا صديق أو لحج نافله ورحم يعطى ولكن لاصلـ

يعطى بقصد أنه من أهلها لا لأداء حق ـه يبذلهـ وعن فتى العباس وابن عمرا تدفع في الحج بإطلاق جرى في الفرض والنفل وبنص منعا في الحج والعمرة من أن تدفعا للشافعي وأبي ثور رفع وابن السبيل فهو الذي انقطع