الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤- ET -
فر
عن أهله يعطى له بقدر مبلغه وحاجة فى السـ لو كان في أوطانه أخا غنى أو أنه كان مخالفا لنا أو أنه قد كان في البراءة وكل ما كان كهذي الحالة وينفق الغني باقيا معه إذا أتى بلاده ومربعه وقيل جائز له أن يمسه لأنه من حله قد ملكه
وابن السبيل قال بعض من خرج. في طاعة كمثل غزو أو كحج
وإن من عليه ضيف قد نزل فليعطه من الزكاة ما أكل لكنه يعلمه بأن ذا من الزكاة ما أتى وأنفذا وجعلها نقية لماله لا ينبغي هناك في أحواله وجائز لاخذ الزكاة أن يشرى بها طيبا ملبوسا حسن لنحو عيد وشراء مصحف من الزكاة منعه عن
س
لف
لا
ولتعط للطفل إذا ما كان لا يضيع قبضها ولا يهمـ وإن يكن يضيعها فلتعط من كان قائماً بها للضبط وذو الغنى إن كان ذا أضياف يعطى من الزكاة عن أسلافي والغاز في سبيل ذي الجلال تعطى له في الحل والترحال إن لم يكن في خيثهم له غنى وهي الغنيمة التي نالوا هنا
دفع الزكاة
الصدقات فى الظهور أمرها إلى الإمام بيديه قهرها وليس للغنى أن يفرق زكاته بنفسه ولو رقى وإن يكن فرقها أعادها لعامل الإمام إن أرادها وإن يكن له الإمام قد أمر أجزاء إن فرقها كما ذكر قيل ولو أعطى بلا أمر وقد أجاز فعله الإمام المعتمد من قبل أن تذهب أجزاه وما عليه أن يعيده
مسلما