الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥يأخذ
وقيل تجزيه ولو بأمر من ناب عن إمامه في الأمر أو أمر من ناب عن العمال فإنها مجزية في قال وقيل تجزيه إذا قبل الغنا أجاز فعله له وحسنا وبعضهم يقول تجزى مطلقا إلا إذا طالبه وضيقـ وقد مضى أن الإمام ينفذ في كل بلدة متى ما يأخـ ثلثا من الزكاة والبعض رفع بأنه ينفق نصف مـ ويأخذ الباقى لعز الدولة وجاز أخذ الكل دون مرية وتدفعن لعامل الإم لو أنه قد كان ذا إجرام إن يكن الإمام في الولاية ويخلص الدافع من تباعة وقيل لا إلا إذا ما علما وصولها إلى الإمام بالتما أو كان آمراً له الإمام أن يصرفها وقد رآه يصرفن بأخذه لا تبرأن الذمم
لأن ذاك فاسق مجـ
أى ذمة لداف
ومرسل زكاته
مش
مع
ترم
تغله أو يعلمن وصولها مكمله
ثقة إلى فقير أو إلى الخليفة فتتلفن فضامن فيما فعل إذ لم تكن قد وصلت إلى المحل وإن من لثقة يعطيهـ
وقال سلمها إلى أهليها
ختلفت من عند ذاك الثقة فإنها لدافع قد أجزت لو أن دافعاً لها كان فعل ذلك في عصر إمامنا الأجل وإن يك الإمام غيرما ولى فليس تعطى أبداً للعامل لو كان ذا أمانة إن لم يخف من عدم الإعطاء ضراً أو تلف وإن يكن يدفعها لعامل نقية أعادها إلى الولى وقيل إن كان إمام الجور يأخذها من الورى بالجبر أو جائر قد يدعى في الناس والسلطان إذ تحكما فما على دافعها إليه أن يعيدها إلى الإمام المؤتمن
التقـ
دما
وإن يكن أعطاه ذاك عن رضا بدون
ما
جبر وقهر فرضا