سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦

- 44 -

1

يجزيه

فقد أساء في الذي يأتيه وذلك الإعطاء لا عليه أن يعيدها فى أهلها ليسلمن في غد من سؤلها كذاك أن المشرك قد دفعا ولو بقهر قبضها قد وقعا ومسلم بأرض حرب مرتمى يدفعها إلى فقير مسلم إذا له رأى وإلا أرسلا بها إلى إمام عدل في الملا أو عامل الإمام مهما وجدا أو مسلم لو أنه قد بعدا وإن تكن قبل الوصول تلفت إليهم يضمنها إذ ما وفت وقال بعض إنه لا يضمن وذاك أقصى جهده والممكن وجاعل لها ببيت المال يبرأ منها دون ما جدال إن كان أخبر الإمام الأروعا من قبل أن تذهب حيث وضعا أو يكن الإمام ذو المقـ سام أنفذها في دولة الإسلام من قبل أن يخبره بشأنها وأمرها المواضع في مكانها وكل ما على الإمام يلزم من الزكاة من ثمار تعلم أو من نقود أو من الأنعام يدفعها لصحبه الأعلام فيجعلونها ببيت المال أو يرجعونها له في الحال فيجعلنها حيثما قد توضع لأنه محلها والموضع وإن يكن بلا حضورهم جعل لها ببيت المال أجزاما فعل تعطى الزكاة كل صنف بنظر أهل الصلاح من لهم فيها النظر لا تبعثن هدية كلا ولا بها يكافى عن جميل فعلا أو تخبأن لامرئ مسافر بل تدفعن إلى فقير حاضر وإن تكن قد خبأت ووصلت أجزت عن الدافع مهما حصلت ويخبؤ الإمام للغزاة وعامل الزكاة والقضاة وفى العطا يفضل الكبير كذا العجوز لهما التوفير وذو عيال وكذا ذو الفضل في الدين مثل عالم وعدل وخيرها قد قيل ما أبقت غنى عن النبي المصطفى روى لنا