سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

45

من ثم قالوا

الفقر يمنح

وإن يكن عليه دين أو قصـ

د

منها لقوت سنة تدور

تزوجا يزاد عما قبل حد

وقيل يعطى المرء حتى لا يحل له العطا بسبب الذى حصل وقيل قدر ما به قد يشترى لضيعة تغنيه طول العمر أو يشترى بضاعة لمتجر يغنيه ربحها من التفقر ويمنح الإمام للمؤلفه كما يرى بدون حد عرفه وقيل لا يعطى لجاب أكثرا من ثمن بعضهم قد قدرا وإن يكن ذا فاقة أعطى على فاقته وقدر ما قـ

ما يفعله الإمام في الزكاة

عملا

وللإمام في الزكاة دون حد شراء خيل وسلاح وعدد ويشترى العبيد والجمالا والبيت فيه يخزن الأموالا وذاك في العصر القديم الماضي لا في عصرنا الذى إلينا وصلا فالآن لا خيل ولا جمال بها يدافع العدى إن صالوا بل بالصواريخ وبالقنابل والطائرات الجمة الزلازل اله ومونة الإمام مع عيـ منها برأى العلما في حاله يعطونه مقدار ما يكفيه و آله بدون حـ د فيه وإن عنته حاجة فاقترضا برأيهم جاز وألزم القضا وإن يمت والمال في يديه لم يصرفه فليرده الوارث تم وإن يكن أهل الصلاح سلموا ه فإن الرد ليس يلزم لو أنه مات أو استغنى وإن كان بنفسه لذاك يأخـ بقسطهم أو قسطه أو دون ما علم لهم فرد باق لزما

وعامل الزكاة فهـ

في

و الناظر صالح له وفى شرا بيع

ذن

فيما له استعمل والمحاذر

ما كان صالحاً له أن يشترى

وليأكلن في حالة الأعمال منها ومن لديه من عمـ

ال