سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨

- {7 -

وليعلفن ولو جمال صحب

وإن يمت لم يأخذن سهمـ

وحاملا لتمره وحبه

أعطى الإمام وارثيه قسمه

وليس للإمام يجبى بلدا إلا إذا حمى له عن العدى يمنع بعضاً منهم عن بعض ومن أتاهم من نواحى الأرض يدفعه أيضا وهكذا الشأن ولا يقصر

بهم

ويقه

ويحكمن بالعدل فيهم ولا يأخذ منهم فوق ما قد حللا ومن عليه من زكاة لزما أو بيت ما لنا ضمان علما وعدم الإمام أعطى الفقرا أو يوصين به إذا ما احتضرا

وقيل إن كان أخا فقر فلـ

وإن يكن على غنى فبـ

ببريء منه نفسـ ه ويأكل حتى تلاشي ماله لم ينفق

وشاء أن يقاصصن بما لزم عليه منها جاز مع بعض وتم وتدفع الزكاة في الكتمان لثقة عدل جليل الشان ودافع الزكاة منها يبرأن لأنه مثل الإمام المؤتمن

والقطب قال ذاك كالوكيل فلابراءة على ذا القيـ إلا إذا فرقها وقد وضع لها على الوجه الذي فيها شرع وذاك وضعها على الولى لا سواه لو كان بفقر مبتلى أما الإمام فهو يعطيها لكل موحد بحسب مايري فعل بها يداري جائرا في الفتنة

وقد أجاز بعضهم

وإن يكن صاحبها لها دفـ

في أهلها أجزاه ماكان صنع

وماله أن يأخذنها إلا من الذين لهم تولى وفى ذوى الحاجة من لم يطلع منه على فعل كبير فليضع من طالب العلم وأهل لفاقة لو لم يكونوا معه في الولاية والمسلمون في القديم كانوا فيما روى لى عنهم البيان يسلمون ما عليهم لأبى عبيدة والربيع اجب وهكذا من جاء من بعدهم من قادة للمسلمين علموا

حـ