الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩- 47 -
لان
ة
ومن يقل لدافع الزكاة له ضعها بموضع هناك جعله أو قال ضعها في إنائى أو دفـ له إناً من عنده لكي يضع أو اقضها عنى فيما لزما على من دين لكم تقما أو قال سلمها إلى فـ فيما له على من ضمان فإنها باقية في الذمـ لا يبرأن منها بهذي الصفة ومن إليه أرسلت فليس له تصرف مادام لما تصله وقال بعض العلماء يبرا منها بما ذكرت مما مرا ودافع زكاته من مال طفل له أجزاه في مقال و آخذ الزكاة من مال رجل بدون أمر فأجاز ما فعل فإن يكن أجاز والذي أخذ باق بعينه يجوز حينئذ وإن يك المأخوذ تالفا فلا إجازة تصح فيما فعلا وآخذ الزكاة من أموال عمرو ويدفعنها في الحال إلى ولى صاحب المال وقد أجاز فعله له ولم يـ ه ولم يرد لو قد تلفت من قبل أن يجيز ذو المال وإن يتممن خليفة أو لوصى ودفعها للطفل جائز إلى وجاز الدافع أن يعطيه أكلا وما احتاج له يشريه ــن هذه الزكاة لو كان بلا خلافة
يصح
وجاز أن يكسوه مرا
وهذه الزكاة ليست توضـ
دلا
ما قد فعلا يصح كسوته عليه حتى تذهبا
إلا بأهلها غداة تدفـ
بها أو يدفعن ضـ
مستقبله
فليس للدافع أن يجرا نفعاً وقد أتى عن أحمد المختار ترفعه صحائح الآثار كم متخوض بمال الله له نار الجحيم في غـ وذاك كالزكاة والغنيمة والوقف للمسجد والمقبرة ومثل أموال المساكين وما شابهها مما لأجر قدما وليوص بالزكاة مهما احتضرا من أهمل الدفع لها وأخرا