الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠1
48
ده
وليعطها الوارث قالوا بعده من يتولاه يحق وحـ لا يدفعنها إلى ولى ميته وليس كالوص أما الوصى يدفعنهـ ــــــــا إلى ولى من قد مات لا يحولا ومن أبى من أخذها فتوضع قدامه وفد برى من يدفع وإن من تعمدا لها بذل إلى الذي كانت له ليست تحل وبعد ذاك الحال توبا أبدى فإنه لايدركن الردا أى رد ما أعطاه في حكم الصمد وذاك شيء فات منه لا يرد إلا إذا ما كان أعطى عبـ دا أو مشركا أو ذا غنى تبدى
الوكالة في دفع الزكاة
يجوز للغنى أن يدفعها بنفسه وأن يولى دفعها ويندبن توكيل ذى الأمـ انة في دفعها وصاحب الصيانة وجاز غيره ولو قد وجدا أخو أمانة إذ القصد الأدا وإن من عاز الأمين انتخبا لو مشركا كالعبد أو كذى الصبى وقد برى صاحبها إن وصلت في مستحقها وعنه نزلت وليس يجزى قول هؤلاء في شأن دفعها وفي الأداء وقيل إن صدقهم فق د کفي ويقبل الأمين إن قال وفا مالم يكن يعلم منه عدم إيصاله وسؤله لن يلزما وإن يمت ذو المال قبل دفعها فليمسكن وكيله عن وضعها إلا بإذن وارث وقيل بل يدفعها في أهلها ولا يبل كذاك إن أعطاه ديناراً وقد قال له ضعه إلى شخص يحد قيل إنه يعطيه من بعده ولا عليه فيـ
غمات
وقيل لا يطعيه من بعد الفنا إلا إذا وارثه قد أذن كذاك لا يدفع الزكاة إن أشرك من وكله أو كان جن