الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١(1
لان
سلم زکاتي دون ما تواني
وإن يقل له إلى فـ فجن ذا الفلان أو تمولا أو بان عبداً أو لدين بدلا لم يعطى في حاله من يعطى وإن أفاق ذو الجنون أعطى
الاستخلاف على أخذ الزكاة
يأخذها الفقير فيمن أخذا أو أنه يستخلفن آخذا وآخذ الزكاة من ناس على اسم غنى لم يأمرنه أولا
فإن أجاز فعله فقد مضى أولا يردها بحيث قبضـ ويأخذ المأمور للزكاة ما لم يمنعنه آمر تقدم وقال بعضهم زكاة سنة فقط لايزيد عن ذي الصفة من نعم وتمر ومن ذهب ما فيه تجب
كمثل عهد نكثا أعضله
يأخذ من جميع وإن يكن الأمر يوماً أحـ
دثا
أوانه استغنى فلا يأخـ
ذله
لو تاب أودهي بفقـ
لل
لأن ذاك الأمر زال
أخذ الزكاة عندها ليس بحل
ذا
وإن من مأموره قد أخذا ما را به ففى الفقير لينف وإن يقل خذلي من زيد وقد ألفاه جن أو نأى من البلد فذلك المأمور لا يأخذ من خليفة الغائ أو من كان جن
متى يأخذ الإمام الزكاة
إن حدث الإمام بعدما غلب ذو الجور والعدل زماناً قد ذهب فليس للإمام أن يجبى النعم والعين الا بعد د حول مستثم ولا كذاك الحكم في الثمار فليأخذنها لو من الأندار وقد مضى أن الامام ليس له يجبى بلا حماية متصله واختلفوا فى مدة الحماية فقال بعض ما لها من مدة (م 4 - سلاسل الذهب)