الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢قال
يبعث عاملا له كان إلـ
تعرف إلا جريان الحكم على الرضا في الناس أو بالرغم وقال بعضهم سألت لأبي جعفر من أعلام هذا المذهب المسلمون أن يكونوا ظهروا على البلاد ولها قد قهروا هل لهم أن يأخذوا فى الحـ ين للصدقات حالة التمكين نعم إذا جرى حكمهم على الورى فجائز أخذهم وقد أتى في بعض كتب الأثر أن المهنا المرتضى ابن جيفر اهل المواشي غنما وإبلا وقال لاتسل لأرباب النعم هل تم حول لهم أم لم يتم وإن ذاك القول مبنى على قول ابن عباس الجليل منزلا لا يشرطن في الأخذ الزكاة حول مع ابتداء أخذ ياتي بل واجب إذ يملك النصاب تمت لاصدقة نصاب في ذلك المال الذي قد أخذا حتى يحول الحول فيه بعد ذا وفى مقال غيره لا تستحق زكاة إنعام معا ولا الورق حتى تحول سنة عليه في حماية له وتحت الكنف أما الثمار يأخذونها متى ما قطفت كان ظهورهم ورهم أتى قبل الحصاد أو مع فأخذهم حل بلا عناد وبالذي قلنابه قـ د عملا أهل عمان الأكرمون النبلا وذلكم أن الثمار لم يكن يشرط في وجوبها حول زكن بل إنها حال الدراك تلزم فالمسلمون القائمون إن هم قد ظهروا وقت دراك يعرف فإنهم وقت الوجوب صادفوا غدور حول فيهما شرط رسم
أما النقود وكذلك النعـ
الحصاد
وذلك الشرط فإنما وأما إن يكن من قبـ جور
ــل
إن كان من قبل الظهور المتضح ظهور ذلك الإم ذلك الإمام ام العدل
إمام عدل فالإمام الثاني يبنى على الماضى من الزمان
والقول قول صاحب المال فإن يتهمن فإنه يحلفن