سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣

1

ومن يقل إني فقير أو أنا مكاتب أو غارم أخو عنا يعطى من الزكاة والبعض يرى لا يعط إلا ببيان ظهرا وتارك الصلاة والزكاة والصوم أعواماً ولما ياتى قيل له يتوب ثم يصلح ما قد بقى من عمره وينصح وما عليه بدل لما مضـ من الفروض عندهم ولاقضا ذاك قـ ول جاء عن منازل ومسلم الحبر وموسى بن على كأنه أسلم من شرك ولو كان قوى الجسم ذا مال رأوا

ويؤخذن به مع

الح اجة لا

تعمداً وينبغي أن يبـ

دلا

الكنز والمعدن

الكنز والمعدن إخراجهم كان قليلا أو كثيرا يدفـ

يجوز لكن يدفعن خمسهمـ

ذاك لمن له الزكاة توضـ

وبعضهم يقول إن المعدنا ليس به من خمس تعينـ

وذلك المقال في المأثور مذهب صحبنا أولى التفكـ لكن إذا على النص اب منه قد حال حول فليز كينه والكنز فيه الخمس مهما وصلا حاصله قدر النصاب أو علا وقال بعض إن علا عن خمسة دوانق يخمسن بمـ وقال بعض صحبنا فيه الخمس لو دانقاً أو دون دائق يحـ وإنما يؤخذ كنز فيه علامة لمشرك تلفيـ

ـوره

لحيوان مطلقاً

مسـ

ــرة

طوره

ــط

مثل صليب والصليب صـ وقيل صورة لإنسان فقط في كله أو بعضه تلك تخـ وقيل لا يأخذ إلا مايرى علامة الشرك عليه ظهرا كان متاعاً أو نقودا وجدا هناك أو آنية ما حددا أو مسجد أو في البراري مبتعد

في داره أو دار غيره وجـ

ـد