سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤

- or -

1

يأخذه إلا إذا ما اتهما بأن غيره له تقدم ألفاه مدفوناً ببطن الأرض أو فوقها يأخذه ويمضـ وما به علامة الموحد لا تأخذن له وعنه فابعد ولو رأى علامة الشرك على سواه من جملة ما قد حصلا ومن علامة الموحـ

من بعد لا إله إلا اللـ

دينا عيسى رسول الله يذكرونا غذاك توحيد لمن أتاه

وقيل لا يأخذ ما في أرض سواه أو في بيته أو نقض وامرأة والطفل والمجنون لا يكون أخذهم له محلا

مثلهم والمشرك الألـ

د

فينز عن منهم والعب ولا يحل لهم أن يمنعوا ولا يقـ اتلون إن تمنعوا

وقال جمهـ

ــلا

لال

المخالفينا ــــور يحل أخذهم له يقين وقيل أخذ من ذكرنا قبلا يجوز إلا امرأة والطفـ فأخذ ذات الخدر والأطفال للكنز لما يك بالحـ كنز الحديد وكذاك الجوهر فى أخذه خلافهم مشتهـ وقال بعض العلما غير الذهب وفضة لا يؤخذن بل يجتنب

زكاة الفطر

ثم زكاة الفطر فرض وحكمه أى حكم فرضيتـ

تحب

في المذهب الحق روته الكتب

باق إلى آخر وقت ينتهى

وقيل فرض حكمه قد نسخا بالفرض للزكاة لما رسخا ودل للأول ما قد يعرف أن صيام رمضان يوقف

حتى يؤدى لزكاة الفطـ

وقال بعض سنة تأكـ

د

وهـ

دليل لوجوب الأمـ عن صحبنا في الغرب هذا يوجد

يخرجها الإنسان عنه أولا وكل من يعوله من الملا

من زوجة وولد صغير ليس عن المبالغ والكبـ