سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

إلا عن البنت فما لم تخرج عنه إلى حليلها فليخرج والعبد والأخت كذا كل ولى لو مشركاً فحكمه كمن يلي والابن قيل لو كبيراً إن غدا في حوزة فكالصغير حدا وقبل لا يخرجها عن الولى لو كان بالانفاق أمره يلى وبلغ الأولاد أيضا حكمه

وهكذا والده وأم

لو أنها بنت ولم تزوجـ

فما عليه لازم أن يخرجا

وإن يكن للابن مال يقدر ما تلزم الزكاة فيه لو كبر يخرجها من حاصل الابن الأب وقيل في مال أبيه تجب وقائم اليتيم يخرجنه ماله عنه ويدفعنهـ وقيل لا يعطى الفتى عن زوجته كدينها لا يلزمن فى ذمتـ

وطفلة إن طلقت أو اختـ فرجعت إلى أبيها الزمـ

من

حليلها من بعد ما بها ألـ

ا زكاتها إلى بلوغ علم والعبد إن مشتركاً فتلزم بقدر الشركة فيه تقتسم وليس يعطى عن نسائه إلا ما وفي عبيد التجر خلف علما وهى على الإنسان صاع جمعه والصاع أمداد يقال أربعه على الغنى وهو من قد ملكا لقوت عام دون دين أشركا وقيل قوت ستة الشهـ وقيل تلزمن على الفقير

ــــور

وقيل من يملك قوت عام وقدر ما يعطيه من طعام

ووقتها

فمن موسع

يحرجها من غالب المطعـ

ملك

لم يعط أو يوص بإعطاء هلك

وم في عامه وقيل شهر الصوم

وقيل من أوسط قوت السنة وقيل بالتخيير في العطية وإن يكن أخرجها من أفضل طعامه فقد أتى بالأكمل

والعكس جائز ولا تجب لـ

وقيل من شعيره والـ

وغير ذاك وهو بالتخـ

إن يعطين ردى قوت أكله والأقط والزبيب ثم التمة في دفع ماشاء من المذكور