الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦- 54 -
1
وحيث صار الأرز في هذا الزمن أغلب قوتنا فمنه يدفعن وقال بعض العلما لو بقلا أو لبناً يدفع ذاك كيلا لكنما العظام منها تنزع
كذلك اللحوم أيضاً يدف
إن كان ذاك فى الصيام أكل
فالدفع للزكاة أيضاً مثله
ومن يرد إخراج تمر كنزه فقد أجيز بقياس أحرزه الصاع خمسة من الأرطال وثلث الرطل على كمال وإن يكن تمرا ثقيلا جعلا ثلاثة الأمنان عن صاع حلا وأشهر الأقوال لا تدفع قط إلا بكيل المزكاة وتحط وقيل إن عاش بلحم أو لبن فينبغي من الحبوب يدفعن وإن يكن عاز الحبوب يدفعن بقيمة الصاع من الحب لبن وإن يعش عيال بقوت وهو بقوت غيره في البيت
فليعط
وعنه مما كان منه يأكل عياله ما أكلوا عن
ـد
ويمنع الإخراج من جنسين عن نفس كصاع من زبيب ولبن والفقراء إن تعددوا فقـ أجيز أن يعطى لكل قدر مد وجوزوا إخراجها نقداً وقد كره ذلكم ضمام وانتقد وأعجب الأعور ما قد قاله لكنه من بعد قد بدا له بأنه من الطعام أحس وابن الرحيل منع ذاك يعلن لو موضع الصاع لدينار بذل يقول لا يجزى له إذا فعل وقيل من يدفعها من الرطب فقد رها صاع ونصف قد وجب والبسر صاعان وأما التمر فإنه صاع وذاك القدر وجوز الدفع من الدقيق والمنع قول جاء عن فريق تدفع للولى والبعض يرى جوازها لغيره من فقرا تعطى لمن يكون في الأميال ومن وراها أهله بحال يعطى الفتى من الزكاة بعدد عياله من زوجة ومن ولد يأخذها الفقير حتى يجدا غنى وقيل قوت عام حددا