سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧

1

I

وإن من يخرجها توسلا جاز له يأخذ منها ما حلا تدفع للإمام والولاة لتوضعن في موضع المزكاة والفطر إن أدركه في السفر ولم يكن في يده ما يشترى ولا طعام يعطينه فلا يلزمه هنا لكم أن يبذلا وقيل بل يخرجها إذا رجع ويوصين إن خاف موتا أن يقع وإن يكن أخرجها عنه أحد من ماله أجزاه لو كان بعد والخلف في وقت وجوبها ورد وهاك ما قال به أهل المرشد فقال بعض مع هلال الفطر وقال بعض بطلوع الفجـ وقيل مع طلوع شمس اليوم وقيل مع دخول شهر الصوم وقيل نصف شهرنا المحمود وقال بعض بصلاة العيـ فائدة الخلاف فيمن زادا من ولدا وزوجة أو بادا ويندبن إخراجها من قبل ان تطلع شمس خطره وتظهرن وليعطها بعد الطلوع قبل أن يصلى الناس فذا هو الحسن صدقة تئوب

وحدها

عندهم

الغروب وبعده وقال بعض لو لفوت الشهر وبعده صدقة قد تجرى وقال بعض لولعيد الأضحى فكله وقت لها قد أضحى وإن من فى رمضان قد بذل فطرته في وجهها لما عجل فإنه كدافع الزكاة في أهلها من قبل وقت آتي ولا يؤخرها عن الصلاة قد صرحوا الا لعذر آقى كمثل الدين مهما سلما أجزاء أن أخره أو قدم وإن من في رمضان دفعا فطرته إلى فقير خنع

وهى

وقبل

أو فيه أجزاما أتاه هاهنا الفطر صار ذا غنى يوم

وإن يمت من كان قد أعطاها قبيل فطر بعدما أداه صار لها الأخذ ضامناً هنا لوارث المعطى كما تعين إذا درى بأن تلك خطره فليعطها وارثه بمـ