الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨07
-
وإن يكن لوارث قد جهلا لم يبر إلا بأداء حصلا إلى ذوى الفقر إذا لم يدرى به وذا له خلاص يجرى وإن يكن عزلها ونلفت يلزمه أبداً لها إذما كفت وجائز للمرء أن يعطيها في دينه على الصحيح فيها يعين الدافع إذ يعطى القدر بأن هذا الصاع عن ابني عمر أو زوجتى فاطمة أو عبـ خميس أو عنى متى يؤدى فعله بهذا الأمر
أو عن وليي في مقال
عبدي
وتم
١٬٤٣٨ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.