الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩كتاب الصوم
الصوم في وضع اللغات للأول فإنه مطلق إمساك حصل والشرع إمساك عن المفطو من فجره لليله المستر
يسن والندب وما قد حرما
والصوم منه واجب ومنه مـ ومنه ما يكره أن يؤتى به ولنذكرن الكل عند بابه فالواجب الذى علينا فعله حتماً وفرضاً رمضان كلـ يلزم صومه صحيحاً عاقلا قد
وكان غير حائض ونفسـ فيلزم العلم العلم على على المكلف
بأن صومه عليه
بلغ الحلم وكان آهلا النسا فالحيض والنفاس يمنع عند دخول رمضان الأشرف
واجب وأنه ان لم يصم معاقب
وإن يصم ثيب ومن لم يعلم هذا فذاك في الهلاك مرتمى
وعلمه كيفية امتثالـ
فحينما يكفر بالترك
فهو من الوجوب في أحواله
يكفر بالجهل الذى أزله
وهو الى وقت طلوع فجره موسع
و العلم عن دخوله بالخـ
بر
في جهله بأمره
وضاق جهله على المكلف وتركه إن بان فجره الوفى يحصل أو بروية ونظر
بتمام عدة إذا مضت لشهر شعبان ثلاثون انقضت
أو فمن رأى بعينه الهلالا
کمالا يلزمه يصومه
لو لم يراه غيره لأنا رؤية غيره تفيد الظنا
د
تفيده علم يقين لا
يرد
ورؤية الإنسان وحده فقـ وقبل أن لم يره سواه فلا يصومه ولو ر آه وهو مقال ضعفته العلما لا يؤخذن به ولو قد رسما
وآخذ بذا المقال يختلف في كفره كفره قوم وكف