الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠OA -
وبكلام السلك لا يعتبر لأنه من مشرك قد يصدر كذاك في الممات ليس يعمل به وفى وكالة تبطل هذا الذي قد قاله القطب الأتم وكان ذاك في زمان وانصرم إذ كانت الأسلاك في القديم مع مشرك أو خائن أثيـ أثيم والان هذا الأمر شيء كثرا مع مسلم الناس ومن قد كفرا
وأصبح المدار في الأمور جميعه طرا على المذكور وقد جرت بصدقه العادات واتصلت به المخاطبات وصار في الغالب مما لا يشك في صدقه إذ ليس في النقل ركك وكل وقت فله أحكام وكل شيء فله تم سلام ومن يرى النجوم أو يرى القمر وسط النهار فهو غير معتبر كذاك الرؤية بالالات ليس لها في ذاك من إثبات وأن من هلال شوال نظـ وما رآه غيره أفطر
إذ مدعى إباحة الحجر بلا نية وحجة لن يقبلا قال أبو حنيفة لا يفط ومالك وهو ضعيف يوذر
ثاني
ــد
وقد مضى بأن رؤية الفتى تفيده علم يقين ثبت ثبتا فكيف لا يفطر وهو نظر بنفسه خصومه قد حجرا ويلزمن من يکن رائيه يخبر غيره بما لديه معه لعله يوجد فيقبلن ما قاله الاثنان وإن وقت الرؤية المعتبره غروب شمسنا لمن قد نظره فإن من بعد غروب الشمس قد أبصره فإنه هلال غـ وهكذا قبل غروبها إذا كان يسير خلفها على حذا وإن يكن من قبل أن تزولا قيل يكون حكمه للأولى وقيل بل ليومه المؤخر والأول الصحيح عند الأكثر وقال في الديوان لا اعتبارا برؤية إن وقعت نهارا ويوجب العلم بهذا الشهر شهود عدلين لصوم فطر