الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١- 09.
والصوم بالواحد فيه اختلفا فقيل لا يكفى وقيل قد كفى وهو الصحيح عندنا لماروى من صوم أحمد يقول البدوى وإنه قد صام أيضاً بأمه كذا رواه بعض من قد علمه والفطر لا يجزى سوى عدلين أو واحد عدل مع اثنتين وقال بعض قومنا برؤية عدل وقال بعضهم بعدلة والأول الصحيح والخلف ورد في العبد هل به يصام إن شهد ويفطروا إن شهد العبدان والقول بالمنع من الديوان ومشرك وذو الصبي والجنة رؤيتهم ليس بها من عبرة والعدل من أهل الخلاف جعلا كمثل عدلنا وبعض قال لا وتقبلن شهادة من شهرة في الصوم والافطار مهما تمت ثلاثة من الرجال عقلوا فضاعدا لو أنهم ما عدلوا وذاك إن لم يسترابوا وإذا ما كان ريب رد قولهم لذا كمثلما إن ادعوا للرؤية في ليلة غائمة مظلمة كذاك كل من يجر نفع بقوله فلتدفعنه دفعا كمن له دين مؤجل إلى دخول شهره الذي قد أقبلا وامرأة قـ د فقدت حليها أو مات أو خلى لها سبيلها فإنها على انقضاء العدة حريصة ولانتهاء المدة وهكذا من كان أكرى أمته أو عبده أو بيته أو نعجته ويقبل النقل من أهل الجملة ثلاثة الشهود عن ثلاثة كذاك نقلهم عن العدول إن شهدوا فهو من المقبول أو نقل العدول عن بعضهم فإننا نقبل ذاك منههم والحاكم العدول إذ يقول بأنه أخبره العدول أو شهرة تقبل إن الشهرا يوم كذا يقبل صوما فطرا كذاك أيضا الأمين المقتدى به اذا قال بما قد حـ وإن يكن رأى هلال الشهـ بنفسه لا يقبلن في الفطر
ددا