الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٢1
- 1.
وقيل في السلطان ما يقول لو جائراً فإنه مقبول إن قال قد صح هلال الصوم والفطر والحج معى يا قومى إن كان قد تعود الصدق كذا إن كان قد نادى مناديه بذا والعدل لو في شدة الغبار والغيم مقبول بلا إنكار ثم البلاد إن تكن لم تختلف فيها مطالع بها قد تتصف فواجب يحمل بعضها على بعض برؤية الهلال مقبلا وقيل كل بلد ورؤيته لو أنها تقاربت مسافته وهو مقال لابن عباس الأجل لخبر عن الرسول قد نقل هلالهم فيشملن الصوم
فقد روى أن لكل قـ
ذلك والإفطار والحج ومـ
فلا يعيد من بحج أحرم
أشبهه من كل أمر علما
إذا أتى من بعدما قد تممـ
رؤيتهم بغير ماله اعتمد لحجينه بلاده وقد وجد
وإن يكن حد تواتر وصل خبرهم لكثر من له نقل
الشهادة
بل يكتفى منهم بنفس القالة
غذاك لا يحتاج للشهـ بأن هذا الأمر شيء قد وقع أو أن هذا لم يقع بل ارتفع
لأنه
معاً وقيل العلم منه ما حصل
علماً وعمل يوجب بل إنه لعمل قد يوجب وهو الذى القطب اليه يذهب وفيه لا تشترط العداله وبعضهم يشرط في ذى الحاله عدالة في اثنين منهم ترسم أو واحد مع اثنتين منهم والأكثرون أنه متى يرد علماً ضرورياً يفيد لا يرد وقيل إنه يفيد النظرى ولا ولا عن بعض أهل البصر أي لا يفيـ د للضرورى ولا للنظرى ذلكم إن حصـ ــلا وذاك هو النقل من جماعة يكون عن جماعة واسعة
لا يمكن اتفـ اقهم على الكذب في عادة بدون داع يرتكب
من أجل ذا مشهور أهل الجملة نقبله إن جاءنا في رؤية