الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٤1
- 62 -
1
وم
ـل
د
ويوجب العلم بشهر الصوم تمام شعبان بعد اليـ فشهرنا تسع وعشرون جعل طورا وطور الثلاثين يصـ فان رؤى هلالنا لتسع عشرين فالشهر انقضى بالقطع وان يكن غطاه غيم أو فتر أو كان ما رآه من له نظـ فهم يزيدون على ذا العد يوما بلا زيادة من بعـ وذاك ما يدعونه لديهم بيوم شك والخلاف يرسم في صومه ان جاءهم من بعدما شعبان كل فيه قد تكلمـ فيحر من مع بعضهم ويحجر قال ابن عباس به وعمـ ونجل مسعود وعمار الأبر ومسلم وجل صحبنا الغرر وقيل مكروه وبعض قال بل مخير في صومه اذا نزل وبعضهم يصومه للحوطة أو ذاك في السحاب عند الظلمة ويندب الإمساك الشك جميع ما للصوم كان يفسدن إلى ضحى النهار حتى يرجعا من كان سافر و يأتي من رعى
يوم
لعله يوجد عندهم خـ وليسه بواجب وقالـ
عن
وهو من السنة في نص الأثر
وا يمسك حتى ترمض الفصال
ومه
وقيل بل يمسك طول يومه تورعا وحوطة لصـ وان من من قبل ذاك أكلا فقيل قد أساء فيما فعلا وقيل ان الفطر عند الصحو أولى اذا لم يك غيم يحوى وان يكن غيم فان الأحوطا تبييت صومه مخافة الخطا أمسك فيه وظهر من رمضان واشتهر صدر ذاك اليوم معهم وظهر
وان
من
خصومه يصح ان جاء الخبر وقيل لو فى عجزه ان كان قد
بأنه
في
عن كل مفطر ورد
وبعضهم يقول لا يعتـ
لو
في
صح
صدر النهار الخبر
فلازم له على هذا البـ
دل
وفاعل بعد مجيء
الخ
ــبر
وهو أصح ما لنا عنهم نقل
ما يفسد الصيام فليكفر