الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٥1
- 63 -
والشك في النفل يكون مثلما في الفرض فيما اختار بعض العلما وقيل لا يكون شـ ك الا من بعدما شعبان قد تولى
النية للصوم
ومن شروط الصوم نية فمـ
خلا من النية قد تهـ
دما
نيته من ليله مثبتـ
فيلزم الصائم أن يبيت لو كان للنفل أو التكف
صيامه أو كان للنـ
ذور
وقال بعض انها لا تشترط وقيل بل تشرط في الفرض فقط وقال بعض قومنا اذ فقهوا شرط لغير رمضان لا له مسافرا أو مدنفا في يومه
الا اذا كان مريد صـ
ومه
والأول الصحيح عندنا فمن أهملها في رمضان يبدلن
وبعده كفارة وقيل بل يكفى القضا وهو الذي اختار الأول ينوى بأنى أصبحن صائما في الغد فرض رمضان اللازما من فجره الى غروب الشمس بطاعة ونية في النفس ومن نوى بقلبه وما لفظ فالخلف في اجزائه لنا حفظ وصوبوا القائل بالأجزاء واللفظ لا يجزى بلا نواء ومن نوى فى أول من شهره أجزاه ما نوى الى آخره ويندب التجديد كل ليلة ينوى ليومها بهذى النية كذا القضا يجزيه للتمام إذا نوى فى أول الأيـ سام كذاك من يصوم باقى الشهر وكان قد أخطره لعذر وذا على مقال أن الشهرا فريضة واحدة قد قـ فريضة برأسه في الصوم
والقائلون ان كل
وم
يرون تجديدا لهذى النية لكل
يوم
ــرا
ليلة
وليس يجزى صوم من أصبح لم يعقد له النية ليلا ويهـ