سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٦

- 64 -

انشاءها

وقد أجاز بعضهم انشـ

للنفل صبحا للذي قد شاءها

ولم ير النية شرطا لزما أبو حنيفة لفرض علمـ كرمضان وكشهر قد نذر معينا بين الشهور كصفر وقال ان كل صوم يوقع فيه لغيره اليه يرجـ الا مسافرا اذا نواه لغيره في سفر زاه وقال بعض في أخي الأسفار إن كان صامه عن الظهار فليس يجزى عن ظهاره ولا عن صوم شهره الذي قد نزلا أبي حنيفة يجزيه عن الظهار ان نواه في

وقيل بل لشهره قد يرجـ

لو كان في أسفاره قد يوقع

اما في رمضان ونوى الصياما

دم

السادات

والحق أنه اذا ما لغيره أو أطلق الصوم ولم ينويه شيئا فذاك منهـ يلزمه لذلك القضاء وبعده كفارة تجاء لإنما الأعمال بالنيات في خبر عن سيد فمن يصمه ناويا لغـ يره أو مهمل النية من ضمـ لم يصدقن عليه قال العالم بأنه لرمضان صائم وفى مقيم صامه عن البدل أو عن نذور أو لتفكـ ير فعل فليس عن هذى الأمور يجزى لكن الصوم الشهر قيل مجزى وقيل لا يجزيه هذا عنه ولا الذى قد كان ينوينه

وقت الصوم وموجبه

يره

الصوم امساك من الفجر الأتم الى غروب الشمس في شرع الحكم عن الجماع وعن العصيان جميعه كالزور والبهتان وكل وارد الى الجوف يصل من أي منفذ يكون متصل لو أنه غير معذ كذهب أو فضة أو حجر صوف حطب