الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٧10
1
وذاك عندنا ومالك ولم يقل به أبو حنيفة العـ
فعنده لا بأس ان
وذا المقال عندنا لا يعمـ
سلم
ليس مغذيا كمـ ود وحما
به ولكن الصحيح الأول
وبعضهم يقول لا فطر بما قد وصل الجوف ولو تمرا وما من غير ذاك الموضع المعتاد لأكله وللشراب العادي
به الذى قدمته عن صحبنـ
لكنما المأخوذ فى مذهبن وآخر الصوم غروب الشمس وذاك اجم
وأول الصيام عند الأكثر
وعند بعضهم ظهور الأحمـ
ومن
ظهور فجر أبيض
الأحمر أوله وليس بالمشـ
اع بدون لبس
تهر
ــل
دلا
ـلا
بل ذاك متروك به لا يعمل والأول الذى عليه العمـ واختلفوا في موجب الإمساك هل نفس الطلوع وحده اذا حصل وهو الصحيح وعليه الأكثر أو رؤية الفجر لمن ينتظر فائدة الخلاف فيمن نظرا وما رأى الفجر وكان انتشرا وبعد ذاك للطعام أكلا فالأولون ألزموه البـ لأن ذاك من خطاب الوضع لا يسقط لو بخطأ قد فعـ هناك أوجبوا القضا على من ظن غيب الشمس ثم أكلا والقول بالايجاب فيه اختلفا فقيل يقضى يومه وقد كفى وهو الصحيح وعليه الأكثر وقيل يقضى ما مضى ويجـ وقيل ان صومه منهـ وانه كفارة يلزم ومن يؤذن لصلاة المغرب يظنها غابت ولما تعب فأفطر الناس به أعاد ما مضى وقيل يومه المنهدما وما عليهم قط من إعـ من إعاده إلا ليومهم با زياده ونائم فى ليلة غائم لا يأكلن بعد الانتباهة
دم
بر
قبل السؤال واذا عمدا أكل غبان أن الأكل بعد الفجر حل يفسد ما من صومه كان مضى ويومه وهو الأصح المرتضى
ام
سلاسل الذهب)