الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٨على القياس حيث ان الأكلا في أمر دينه لقد تساهلا
وبعضهم رخص في
وليس من كفارة عليه الإعاده
لأنه لم يتعمـ ليوم
د فيه
ه بدون ما زياده
سلم
وذا المقال جاء عن ابان يرفعه القطب عن الديوان كذلك الخلاف فيمن لم ينم لكن تباطأ ليله وما ما قد بقى من ليله وما غبر منه وكان ليل غيم أو فـ وناهض من نومه فانطلق ا في الأكل دون علمه بما بقا فانه ان وافق الليل معا فبئسما قد جاءه وصنعه
وان يكن وافق للاصباح خصومه منكسر الجن
تر
وقيل ما عليه فيه من بدل الا ليومه الذى فيه أكـ وقال بعض ان من تسرا يظنه ليلا ولما ينظرا
فبان بعد ذاك أنه أكل بعد الصباح ألزموه للبدل يبدل يومه وبعض النبلا يقول لا يلزمه أن يبدلا ولم يقل بالإثم في المذكور من أحد فضلا عن التكف والخلف أيضا في الذي تعودا تسحرا مع صوت جار ان بدا الصوت نزل فظن كالعادة هذا فأكل
وذات
ويمس
يوم سمع
من
ير
غبان أن الأكل بعد الفجر يلزمه قضاء ماضي الشهر وقيل بل قضاء يومه كذا ودوه دق بابه لذا سكن عن شربه والأكل قبل طلوع فجره المستعلى وقيل لا يمسك حتى يظهرا ضوء الصباح أبيضا منتشرا وذا هو الصحيح الا ان طلب يحتاط فالح وطة غير ما وجب وذاك معنى ما روى فى الخـ عن ابن عباس الامام الأكبر لسائل كل أو تشك وأتى فى خبر أو لا تشك ثبتا
وم
بر
ده فشربه
وجاء في أعمى من النـ وم انتبه وثم ماء عن ثم أحس الشمس فوق الأرض يلزمه ليومه أن يقضى