سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٩

وقيل ما مضى وبعض ألزما كفارة ثم قضاء حتما الأهل قبيل فجره بقدر الغسل

ولازم ترك جمـ اع

وقدر ما يفرغ من تيمما ان كان ذاك فرضه التيمما ان خافت الفجر عليها يطلع

واللفت

ــــاة جائز تمتـ وجائز لذى العمى أن يفط ــرا بكل من صدقه اذ أخرا لو أمة مملوكة أو طفلا كذا السحور إن أراد الأكلا وان يكن لم يجـ د المخبرا يحتاط ان أخطر أو تسحرا وجوزوا الأكل بمن ينادي في الليل بالسحور في البلاد وبعضهم قال به لا يؤكل إلا إذا كان أمينا يقبل ومشرك وذو الجن ون منهما لا يقبل النداء مع من علما

مبيحات الإفطار

وما

المصوم واجب بلا تنازع وينتفى الوجوب في مواضع في مرض حمل رضاع سفر جبر وحيض ونفاس كبر وها أنا أذكرها مفصلا بحملها الأول ثم الأولا باح للمريض أن يفطر إن لم يستطع أكلا يقوم البدن يكفيه للصوم ولو لم يخشى موتاً ولا ذهاب عضو يغشى وقيل إن لم يشتهى المطعوما يفطر لو أطاق أن يصـ وقيل إن أطاق لما يعذر لكنه يعذر إن لم يقدر كمثلما إن خاف موتاً متلف ا بصومه أو بعضه أن يتلفا وقيل لا يفطر إلا أن يجد في صومه مشقة على الجسد وبعضهم يقول مهما أطلقا عليه اسم مرض تحققا كان له الفطر ولا يبالي الخ لاف والجدال بأن بعض القائلين قد رعى مطلق لفظ مرض إن وقعا وقد أباح فطره لو لم تكن مشقة على المريض في البدن

وسبب