الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٠-
كما يباح الفطر للذي سفر لو لم يجد مشقة من السفر ومثل قصره الصلاة لو لبث في قرية شهراً وشهراً ومكث وبعضهم راعى وجود السقم مع وجود شدة من السقم تقع فعنده إباحة الإفط إباحة الإفطار الدفع شدة أو الضرار ونجل سيرين على ما يرفع قد آلمته في القديم أصبع في رمضان ولذاك أخطرا فسألوه في الذي منه جرى وكان مما قال في جوابه إني مريض الذي أتى به وظاهر القرآن لم يفصلا بين مريض ومريض حصلا وللمريض الأكل والشرب متى ما شاءه في أيما وقت أتى ويأكل المريض لو قد وجدا لراحة في بعض وقت قد بدا إن خاف أنه الصام يعود ما عليه من أسقام وإن رأى لراحة ولم يخف أن يرجع السقم له وينحرف
مع
فما له أن يأكلن وإن أكل
وبعد ذا كفارة عليـ
وفى مريض كان مفطراً و
لما فعل فصومه منهدم ه لأجل أكله الذى يأتيـ أجنب في نهاره متى رقد
ده
فضيع الغسل أو التيمما فقيل إن صومه تهدما وقيل لا أما إذا ما جامعا خصومه منهدم ولا لعا وألزموه بعـ ـد ذا مغلظه إذ لم يراقب صومه ويحفظه وإن يك احتاج لأكل وحده فما له أن يشربن عنـ بل إنه يأخذ ما يحتاج له وبعضهم جوزه وحله فليأكلن وليشربن من يرغب في واحد من ذين ليس يحجب وفى مريض طلب المأكولا يعطى ولو غير أمين قيلا إن كان قد صدقه وقيل لا إلا إذا كان أمينا في الملا وقيل إن أراده يعطاه في الأرض لا يناولن إياه وليس يعطى عندهم من لم تبن آثار سقم فيه غير المؤتمن