سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧١

هنا حكم المريض في

وم

ما عنا

ــــــكم ملدوغ ومجروح جميع. وإن هما اضطرا إلى الدوافلا يعطى لهم إلا الدوا إن حصلا و مشرك لا يعطى للمطعـ ولا لمشروب نهار الصوم إلا إذا كان لذاك ملكا وقيل يعطى مطلقاً من أشركا وقال بعض العلماء يكره أما الذى راهق لا يعطى له إن كان في الوقت الذى فيه نهى عن الطعام والشراب كله وإن يكن بلوغه يشتبه فالخلف عنهم جاء هل يعطى له ويطعم المجنون كالمرأة إن قالت بأني حائض في ذا الزمن كذاك إني نفسا إن تقل ليس المذى يقول حل الفطر لى الأكل والشراب بدون ما منع إلى الكتابي

وجاز بي

إفطار الحامل والمرضع

وجوزوا لحامل أن تفطرا ومرضع إذا خشين الضررا وإن هما تيقناضر الولد فالفطر واجب بدون ما فند ولو يدور رمضان آخر فلتفطرا ما دام يخشى الضرر ومرضع ليس لها أن تفطرا لخوف ضرابن لغيرها يرى إلا إذا لم يجدوا عنها أحد أو كان لا يقبل غيرها المولد وقال بعض مالها الإفطار ثم وإن أنت بالفطر فالصوم انهدم أتت بولد من الزني كان لها الإفطار فيما عندنا ولازم عليهما إن أخطرا إطعام مسكين كما تقررا عن كل يوم تفطران فيـ ثم قضاء بعد ذا يليه ألزم القضاء وبعضهم بدون إطعام هناك جاء

ومن

قد

فيا

وقيل تقضى حامل لا تطعم ومرضع جميع هذا يلزم وابن جبير قال والبحر الرضا عليهما الإطعام دون ما قضا