الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٢—
-
والقطب قال إن ذا لا يعمل به وعندنا الصحيح الأول وتطعم المرضع من مال أبي سليلها إذ فطرها لذا الصبى كذاك من لابن سواها ترضع إطعامها من ماله قد يقع وجاء عن بعض من الأئمة بأنها إن أرضعت بأجرة فإنها من مالها تطعم لا من مال من قد أرضعت من الملا وتطعم الحامل من أموالها لا يلزمن على أبي عيالها وحامل إذا لها شيء ذكر أو سمعته أو ببالها خطر يلزمها أن تأخذنه إذا خافت عليها أو على الحمل أذى وهكذا جميع ما قد تحذر بأنه يكون منه الضرر أو أنه كان لحملها يضر يلزم أن تأخذه ولا مفر لكنها تقضى ليومها وما إطعام هذه بشيء لزما ومن لها ابن لقيط ترضع من ماله الإطعام عنها تدفع وان يكن ليس له مال فمن أموالها إن عندها مال يكن وإن يكن ليس لها فتطعم من بيت مال الله فهو القيم وحائض ونفسا لن يلزما عليهما كأمة أن تطعمـ أي حال فطرها لإرضاع الولد إذ قطرها لما من الحيض وجد وهكذا لا يلزم المسافره إن أخطرت في سفر مبادره لولد ترضعه عه فالفطر لا يلزمها لأجل خطر حصلا وأن من جن قبيل الشهر ولم يفق إلا بعيـ د الفطر فما عليه بدل في الموارد لأنه للشهر لم يشاهد وأن من أغمى عليه بعد ما أصبح فالصـ يام لن ينهدما إن كان قد بيت الصوم ولم يأكل ولم يشرب متى الإغما دهم
وإن أتى الإغما له بالليـ
يلزمه قضاء ذاك اليـ
ولم يفق إلا المقي مع
إذا لم يكن مبيت
ـــل
للصوم
والكدمى لم يلزمه البدل ما لم يكن في ذلك اليوم
أكل